ملحوظة: يتم تقديم عدد (2) صورة ضوئية من أصل كل مستند اثبات شخصية لاجراء اى معاملة قنصلية سواء بالحضور الشخصى أو عن طريق البريد

أولا: اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية:

القانون المصرى بإزدواج الجنسية، ومتاح للزوجة الأجنبية طلب اكتساب الجنسية المصرية مع الإحتفاظ بجنسيتها الأصلية، وتقوم السفارة بإتخاذ إجراءات طلبات إكتساب الجنسية المصرية للزوجة الاجنبية وفقًا لقواعد إجرائية تختص بها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية على النحو التالى

المستندات المطلوبة :

الرجاء ارسال او احضار نسختين من الاوراق المقدمة

أصل عقد الزواج الرسمى المصرى المميكن (شريطة أن يكون مدونا به أسم الزوجة الاجنبية ثلاثيًا على الأقل)

شهادة أو مستند معاملة الخدمة العسكرية الخاصة بالزوج أو جواز سفر سارى مدون فيه “غير مطلوب للتجنيد”.

قيد الميلاد المميكن للزوج المصرى.

قيد ميلاد والد الزوج.

قيد ميلاد جد الزوج (أو قيد الوفاة إن لم يتاح احضار قيد الميلاد) أو قيد ميلاد العم إذا كان العم من مواليد قبل عام 1950.

بطاقة الرقم القومى للزوج أو جواز السفر المصرى (يشترط سريان الصلاحية)

جواز سفر الزوجة

شهادة الميلاد الأمريكية للزوجة (إذا كانت من مواليد مصر يلزم تقديم شهادة ميلاد مصرية).

عدد ( 4 ) صورة فوتوغرافية للزوجة.

الإجرءات:

حضور الزوجين إلى القسم القنصلى بالمستندات المطلوبة وتحرير إستمارة طلب إكتساب الجنسية للزوجة.

سداد الرسوم المطلوبة نقدًا أو بشيك مقبول الدفاع بقيمة: 2997 دولار أمريكى.

حضور الزوجين إلى القسم القنصلى كل 6 أشهر (لمدة سنتين) للاقرار بإستمرارية العلاقة الزوجية بينهما.

بعد مرور عامين من تاريخ تقديم الطلب الأول، يتم عرض الطلب والإقرارات على جهات الإختصاص بوزارة الداخلية المصرية للنظر في إصدار قرار بمنح الزوجة الجنسية المصرية، وإصدار شهادة منحها الجنسية المصرية.

ثانياً: اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي لمواليد ما قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 2004

وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 15/7/2004 (بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشانا لجنسية المصرية) يعتبر كل مولود لأم مصرية بعد صدور القانون مصرى الجنسية بقوة القانون دون الحاجة لإتخاذ أية إجراءات إضافية، ويحق له إصدار شهادة ميلاد مصرية.

إذا كان تاريخ الميلاد قبل صدور القانون، يجب فى هذه الحالة تقدم أبناء الأم المصرية بأنفسهم إذا كانوا بالغين سن الرشد (21 عامًا) بطلبات لإكتساب الجنسية المصرية على النموذج الرسمى المعد لذلك، إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مباشرة، وإذا كانوا قُصّر تقوم الأم المصرية أو نائبها القانونى أو القائم بتربية الأطفال بتقديم الطلبن وللطالب للطالب الحق فى توكيل الغير للقيام بذلك بموجب توكيل خاص متضمن بشكل واضح التعامل مع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فى التقدم بطلب اكتساب الجنسية المصرية.

يقتصر تقديم الطلبات حصريًا إلى قسم الجنسية بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ويجوز قبولها من الوكيل، ولا يجوز التقدم بها إلى السفارة.

يكتسب الطالب الجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ تقديم الطلب ما لم يصدر قرار مسبب بالرفض من وزير الداخلية.

المستندات المطلوب تقديمها مع الطلب

شهادة الميلاد الرسمية للأبن الأجنبى.

شهادة ميلاد الأم المصرية.

شهادة ميلاد والد الام المصرية دون سواقط القيد.

جواز سفر الأبن الأجنبى السارى الصلاحية.

صحيفة حالة جنائية للأبن الأجنبى صادرة من السلطات المصرية المختصة.

عقد زواج الوالدين المصرى المميكن.

عدد (4) صور حديثة بخلفية بيضاء للأبن الأجنبى

تحقيق شخصية للأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى).